الشهيد الأول

417

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وثانيها : لزوم الحرج والعسر والضرر المنفي بالكتاب والسنة . وثالثها : عموم آي الصلاة ، مثل : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) ( أقيموا الصلاة ) ( 2 ) فإنه يشمل عليه فائتة وغيره . ورابعها : معارضة الأخبار بمثلها . فروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام ، قال : ( إن نام رجل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء . وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء ) ( 3 ) . وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام نحو ذلك ( 4 ) . وروى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام : ( إذا دخل الوقت عليك فصلها ، فإنك لا تدري ما يكون ) ( 5 ) . وخبر جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام وقد مر في المسألة صريح في تقديم الحاضرة ( 6 ) . وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام : ( ان حضرت العتمة ، وذكر ان عليه صلاة المغرب ، فأحب أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وان أحب بدأ بالعتمة ، ثم صلى المغرب بعد ) ( 7 ) . وهذا صريح في التخيير ، فإن كان مغرب يومه بني على خروج المغرب بربع الليل أو بغيره ، وان كان مغرب أمسه فأوضح في الدلالة .

--> ( 1 ) سورة الإسراء : 78 . ( 2 ) سورة النور : 56 . ( 3 ) التهذيب 2 : 270 ح 1076 . وفي الاستبصار 1 : 288 ح 1053 عن ابن مسكان . ( 4 ) التهذيب 2 : 270 ح 1077 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1054 . ( 5 ) التهذيب 2 : 272 ح 1082 . ( 6 ) تقدم في ص 383 الهامش 3 . ( 7 ) التهذيب 2 : 271 ح 1079 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1055 .